182

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

Daabacaha

مكتبة الرشد

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

المطلب الأول
نص الإمام وما يجري مجراه
وقد رأينا أن نجعل هذا المطلب في فرعين، أحدهما في بيان المقصود من النص وما يجري مجراه، وآخرهما في بيان الطرق التي نتعرف بها على تلك النصوص.
الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه
النص في اللغة الرفع، ومن ذلك منصة العروس. ويقال نص الحديث ينصه إذا رفعه. وهذا المعنى هو أكثر استعمالاته (١).
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين نجد اختلافًا في بيان معناه، بين جمهور العلماء من جهة، وأتباع المذهب الحنفي من جهة أخرى.
ففي اصطلاح الجمهور أطلق على معان متعددة منها
أ- أنه بمعنى الظاهر، أي ما فهم المعنى المراد منه من غير قطع، وهذا الاطلاق ورد عن الشافعي ﵀.
ب- إنه ما يقابل الظاهر بمعنى ما يحتمل التأويل، فالنص ما لا يحتمل التأويل أصلًا، وعلى هذا فإن الظاهر ما دلالته ظنية، والنص ما دلالته قطعية.
ج- إنه ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل (٢).
وفي اصطلاح الحنفية أطلق النص على ما كان أعلى مرتبة في الوضوح

(١) لسان العرب.
(٢) المستصفي للغزالي ١/ ٣٨٤ - ٣٨٧، والبرهان ١/ ١٤٢.

1 / 190