Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars
التخريج عند الفقهاء والأصوليين
Daabacaha
مكتبة الرشد
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
وعند ذكر بناء الفروع على الأصول لم يكن يكتفي بالنقل المجرد، بل يرجح ما يرى أنه الصواب، أو أنه يطرح رأيًا غير الآراء المنقولة، فيرى فيه الصواب (١).
٣ - وقد ألحق المؤلف بقواعده مع فوائدها ثلاث فوائد، ولكنها ليست أصولية كما يبدو، وإنما هي من الأحكام والضوابط الفقهية. أولاها تتعلق بالقائف هل هو كحاكم أو كشاهد وقد ذكر ثلاثة فروع مما ينبني على الخلاف في ذلك. وثانية الفوائد تتعلق بالأحكام المتعلقة بمن غصب جارية ووطئها عالمًا بالتحريم، وذكر فيها ثلاثة تنبيهات (٢) وضابطة (٣)، وبعض ما يتعلق بذلك من الأحكام. وثالثة الفوائد هي مسألة الظفر وآراء العلماء في ذلك، وطائفة، مما ينبني على ذلك، من الأحكام.
٤ - لم يرتب مؤلف الكتاب قواعده على أبواب الفقه، كما فعل الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، وإنما رتبها بحسب ما رآه من الترتيب الأصولين وهذا منهج حسن لكون القواعد الأصولية شاملة وعامة. فكان يذكر القاعدة ويذكر ما ينبني عليها من فروع، من مختلف الأبواب الفقهية، سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غيرها من الأبواب (٤). وهذا المنهج وإن كان أسلم من منهج الزنجاني، كما ذكرنا، إلا أنه جعل
(١) ص ٥٥.
(٢) ص ٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨.
(٣) ص ٣٠٧.
(٤) لاحظ القاعدة (١) في تعريف الفقه، وتفريع العمل بالظن على ذلك، وما يشمله من أحكام فتعرض إلى الطهارة والحج والوكالة في الخصومة والإكراه والصوم والتذكير والصيد والإقرار، والطلاق والشهادة والرواية والوصية ونواقض الوضوء ودخول الحمام، والمستحاضة والصلاة والإجارة والتعبد بالقياس والعمل بالعام، قبل البحث عن مخصص، وإباحة النظر إلى المحظور، وإنكار المنكر وغيرها.
1 / 167