140

التحرير في شرح مسلم

Tifaftire

إبراهيم أيت باخة

Daabacaha

دار أسفار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

فكان المعنى: افتلتها الله أي: قبضها فجأة ، يقال: افتلتُّه كذا.

ومن باب التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل

[٢٤] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة ، وقبله حديث حذيفة: (كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)(١)، فيه دليل: أن كل شيء تصل منفعته إلى الناس، فهو معروف ؛ وهو صدقة، والمعروف ما يُعرَفُ أنه إحسان، و(السُّلَامَى) قال أبو عبيد: هو في الأصل عَظم يكون في فِرسِن البعير(٢)، أي: في ظاهر خُفّه، فكان المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة.

وفي الحديث: دليل على أن الصدقة أنواع: منها بإخراج المال، ومنها بالذكر، ومنها بالطاعة ؛ حتى في غِشيانه امرأته؛ إذا كان تعففا عن محرم؛ وابتغاء لولد صالح، وقوله: (وَقَد زَحزَحَ نَفسَهُ) أي: نحاها وأبعدها، وقوله: (يَمْشِي) بالشين المعجمة، قال: أبو تَوبة (وَرُبَّمَا قُلتُ(٣) يُمسِي)، وفي الرواية الأخرى: (يَمشِي) أيضا بالشين.

**

[٢٥] وقوله: (فِي بُضع أحَدِكُم)(٤) البُضع الجماع، وقيل: البُضع الفرجُ، وفي الحديث: أن رسول الله ﷺ أمر بلالا يوم صبح خيبر: (أَلَا مَن أَصَابَ حُبَى فَلَا يَقرَبَنَّهَا ، فَإِنَّ الْبُضعَ يَزِيدُ فِي السَّمعِ وَالبَصَر)(٥) ، معنى صبح خيبر ؛ أي: غزاها

(١) أخرجه برقم: ١٠٠٥، والبخاري برقم: ٦٠٢١ من رواية جابر.

(٢) غريب الحديث: ٣/١٠

(٣) الرواية في مسلم بلفظ: (قال).

(٤) حديث أبي ذر برقم: ١٠٠٦، ورواه أحمد برقم: ٢١٤٧٣.

(٥) غير مسند في كتب السنة، وإنما أورده أبو عبيد في الغريبين: ١/١٨٦، وابن الجوزي في غريب الحديث: ١/٧٤.

140