التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Noocyada
فكان المعنى: افتلتها الله أي: قبضها فجأة ، يقال: افتلتُّه كذا.
ومن باب التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل
[٢٤] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة ، وقبله حديث حذيفة: (كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)(١)، فيه دليل: أن كل شيء تصل منفعته إلى الناس، فهو معروف ؛ وهو صدقة، والمعروف ما يُعرَفُ أنه إحسان، و(السُّلَامَى) قال أبو عبيد: هو في الأصل عَظم يكون في فِرسِن البعير(٢)، أي: في ظاهر خُفّه، فكان المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة.
وفي الحديث: دليل على أن الصدقة أنواع: منها بإخراج المال، ومنها بالذكر، ومنها بالطاعة ؛ حتى في غِشيانه امرأته؛ إذا كان تعففا عن محرم؛ وابتغاء لولد صالح، وقوله: (وَقَد زَحزَحَ نَفسَهُ) أي: نحاها وأبعدها، وقوله: (يَمْشِي) بالشين المعجمة، قال: أبو تَوبة (وَرُبَّمَا قُلتُ(٣) يُمسِي)، وفي الرواية الأخرى: (يَمشِي) أيضا بالشين.
**
[٢٥] وقوله: (فِي بُضع أحَدِكُم)(٤) البُضع الجماع، وقيل: البُضع الفرجُ، وفي الحديث: أن رسول الله ﷺ أمر بلالا يوم صبح خيبر: (أَلَا مَن أَصَابَ حُبَى فَلَا يَقرَبَنَّهَا ، فَإِنَّ الْبُضعَ يَزِيدُ فِي السَّمعِ وَالبَصَر)(٥) ، معنى صبح خيبر ؛ أي: غزاها
(١) أخرجه برقم: ١٠٠٥، والبخاري برقم: ٦٠٢١ من رواية جابر.
(٢) غريب الحديث: ٣/١٠
(٣) الرواية في مسلم بلفظ: (قال).
(٤) حديث أبي ذر برقم: ١٠٠٦، ورواه أحمد برقم: ٢١٤٧٣.
(٥) غير مسند في كتب السنة، وإنما أورده أبو عبيد في الغريبين: ١/١٨٦، وابن الجوزي في غريب الحديث: ١/٧٤.
140