التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Noocyada
Culuumta Xadiiska
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Noocyada
الشمش من ليلة العيد، ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم، وانقضاء الصوم بغروب الشمس من ليلة العيد، فإن رُزق ولدا، أو تزوج امرأة، أو اشترى عبدا، ودخل عليه الوقت وهم عنده، وجبت عليه فطرتهم، وإن رزق الولد؛ أو تزوج المرأة؛ أو اشترى العبد بعد دخول الوقت؛ لم تجب عليه فطرتهم.
**
[٦] ويجوز تقديم الفطرة من أول رمضان، والمستحب أن يُخرجها قبل صلاة العيد، لما روى مسلم في كتابه عن ابن عمر رضي الله عنه في باب إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ، أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)(١).
قال أصحاب الشافعي: ولا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَغْنُوهُم عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ)(٢) فإن أخره حتى خرج اليوم أثم(٣).
فصل
والواجب: صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك خمسة أرطال وثلث برطل أهل العراق، وقال مسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفسٍ مِنَ المُسلِمِينَ حُرٍّ، أَو عَبدٍ، رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ) وفي رواية قال: (فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صَاعٍ مِن بُرِّ).
(١) أخرجه مسلم برقم: ٩٨٦، والبخاري برقم: ١٥٠٩.
(٢) أخرجه الدارقطني: ٢١٣٣، والبيهقي: ٧٧٣٩.
(٣) المهذب للشيرازي: ٣٠٣/١.
125