Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

Ibn Baz d. 1420 AH
7

Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Daabacaha

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الثانية والعشرون

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Goobta Daabacaadda

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Noocyada

من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] وقول النبي ﷺ في خطبته: «أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا» أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله ﷺ في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال ﷺ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة

1 / 8