32

Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

Daabacaha

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الثانية والعشرون

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Goobta Daabacaadda

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

Noocyada

كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل»
وأما ما ورد في حديث ابن عمر من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لأن النبي ﷺ أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما خطب الناس

1 / 33