287

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

وأخرجه الحاكم: (٤/٣٤٠) والبيهقي (٦/٢٥٣) وابن حزم: (٩/٢٦٤) من طريق محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: خرجت أنا وزفر ابن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، حتى عرض ذكر الفرائض المواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عددًا جعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، النصفان قد ذهبا بالمال!، أين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن العباس، من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضًا وكان أمرءًا ورعًا، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله ﷿ ولا أيكم أخر، فما أجد شيئًا هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله ﷿ ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله ﷿؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله ﷿ عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر، فأما الذي قدم، فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء فهذه الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه بشيء من الفرائض التي قدم الله ﷿ والتي أخر، فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك

1 / 315