285

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

قال المصنف (٢/٧٥):
(أن ابن عباس ﵄ لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن) انتهى.
قال في الإرواء (٦/١٤٥):
(لم أقف عليه) انتهى.
قلت:
هما أثران عن ابن عباس ﵄ والذي يظهر أن الشيخ الألباني ظنهما أثرًا واحدًا، لظاهر سياق المصنِّف لهما، وإلا فقد وقف عليهما الألباني نفسه وخرجهما في "الإرواء" في موضعين متفرقين كما يأتي بيانه:
أما رأيه في أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات:
فأخرجه الحاكم في "المستدرك": (٤/٣٣٥) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٧) وابن جرير في "التفسير": (٨/٤٠ - ط. شاكر) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٥٨) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس ﵄ أنه دخل على عثمان بن عفان ﵁ فقال: لم صار الأخوان يردان الأم عن الثلث!؟، قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ ...﴾

1 / 313