Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

Abu Sacid Qayruwani d. 372 AH
57

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Baare

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Noocyada

Maaliki
القول في دم النفاس (١) والحامل ترى دمًا ١٠٥ - والنفساء إذا انقطع دمها وإن كان قرب الولادة طهرت، فإن تمادى بها جلست شهرين، قاله مالك ثم رجع فقال: تجلس قدر ما يراه النساء وأهل المعرفة في النفساء من غير سقم، ثم هي مستحاضة، وتلغي ما رأت من طهر في خلال ذلك، وتحسب أيام الدم، وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وتصلّي وتوطأ. ١٠٦ - فإذا رأت دمًا قرب دم النفاس بيومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك فهو مضاف إلى النفاس، إلا أن يتباعد ما بين الدمين فيكون الثاني حيضًا. ١٠٧ - فإن ولدت ولدًا وبقي في بطنها آخر، [فلم تضعه إلا بعد شهرين] والدم [بها] متماد فحالها كحال النفساء، ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الآخر، وقيل حالها حال الحامل ما لم تضع الثاني، ولا تستظهر

(١) هو دم ينزل من رحم المرأة بسبب الولادة ستين يومًا، فأقله مع عدم الزيادة على ما قدرته النساء، انظر: حدود ابن عرفة (١/١٠٤) .

1 / 222