52

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Baare

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Noocyada

Maaliki
ما جاء في الحيض (١)
٩٥ - وما رأته المرأة [من الدم] أول بلوغها فهو حيض، وإن كانت [رأت] دفعة [واحدة] فإن لم تر غيرها اغتسلت، فإن تمادى بها الدم قعدت عن الصلاة خمسة عشر يومًا ثم هي مستحاضة.
٩٦ - والتي أيامها غير ثابتة تحيض في شهر خمسة أيام، وفي آخر أقل أو أكثر إذا تمادى بها الدم تستظهر [على] أكثر أيامها [التي كانت تحيض]، وأيام الاستظهار كأيام الحيض، فالتي أيامها اثنا عشر [يومًا] فدون ذلك تستظهر

(١) انظر: الذخيرة (١/٣٧١) .

1 / 217