Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

Abu Sacid Qayruwani d. 372 AH
47

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Baare

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Noocyada

Maaliki
خضخاض وغير خضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره، ويخفف وضع يديه [عليه]، ولا يتيمم على لبد (١)، قال يحيى بن سعيد: ولا بأس بالصلاة على الصفا والسبخة، وبالتيمم عليهما لمن لم يجد ترابًا، وقال: وما حال بينك وبين الأرض فهو منها. ٨٨ - ومن تيمم ثم طلع عليه [رجل معه ماء] وهو في الصلاة تمادى، وإن ذكر أن الماء في رحله قطع [وتوضأ وابتدأ الصلاة] . وإن لم

(١) هو كل شعر أو صوف متلبد، وما يوضع تحت السرج، وضرب من البسط، الوسيط: لبد (٢/٨٤٥) .

1 / 212