13

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Baare

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Noocyada

Maaliki
١٦ - قال ابن شهاب: السنة فيمن نام راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء. وقال ابن أبي سلمة: من استثقل نومًا على أي حال كان فعليه الوضوء. (١)
١٧ - ومن اعتراه مذي أو بول المرة بعد المرة لأَبْرِدَة أو علة توضأ إلا أن يستنكحه ذلك، فيستحب له الوضوء لكل صلاة [من غير إيجاب] كالمستحاضة، فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه [الوضوء]، وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة داراه بخرقة ومضى في صلاته، وإن لم يكن مستنكحًا قطع، وإن كثر عليه المذي لطول عزبة، أو تذكر، لزمه الوضوء لكل صلاة.
١٨ - ولا شيء على من خرج من دُبره دود، وإن خرج من فرج المرأة دم فعليها الغسل إلا أن تكون مستحاضة. (٢)

(١) انظر: الشرح الكبير (١/١١٨، ١١٩)، وأثر أبي هريرة رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) (١/١٢٤)، وعبد الرزاق (١/١٢٩) .
(٢) انظر: الشرح الكبير (١/١١٦)، والذخيرة (١/٢١٢، ٢١٣) .

1 / 178