113

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Tifaftire

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

دبي

Noocyada

Maaliki
٢٢٧ - قال الحسن: إلا أن يستدير القبلة.
٢٢٨ - ولا بأس أن يروّح رجليه في الصلاة، وأكره أن يقرن قدميه يعتمد عليهما، وأكره أن يصلي وفي فيه درهم أو دينار أو شيء، فإن فعل فلا شيء عليه، وأكره أن يصلي وكمّه محشر بخبز أو غيره، أو يُفقّع أصابعه في الصلاة. (١)
٢٢٩ - ولا يبني فوق المسجد بيتًا ليسكن فيه، ولا أكره أن يكون البيت تحت المسجد، ويورث، والمسجد [حبس] (٢) لا يُورث إذا كان صاحبه قد أباحه للناس.

(١) يعني يفرقعها، الصحاح (فقع) .
(٢) حبس الشيء: منعه وأمسكه وسجنه، الوسيط (١/١٥٨) .

1 / 278