62

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Daabacaha

العاصمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1356 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

(من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم - ق) وصورة السلم أن يقول: أسلمت إليك ثلاثة جنيهات في أردب قح صفته كذا وكذا تأتيني بهما في يوم كذا في مكان كذا فيقول قبلت.

(أركان السلم وشروطه)

وأركان السلم خمسة:- (١) مسلم (٢) مسلم إليه (٣) مسلم فيه (٤) رأس مال (٥) صيغة والسلم نوع من البيع. فتراعى فيه شروط البيع العامة. وشروط بيع الربوى. وله شروط خاصة وهي عشرة. أولها خاص رأس المال. والأربعة التالية في المسلم فيه. والخمسة الأخرى في نفس العقد. (الأول) قبض رأس المال في المجلس. فلو تفرق العاقدان، أو تخاراً قبل قبضه بطل العقد لأنه يكون من باب بيع الكالىء بالكالىء(١) وهو منهي عنه. ولو كان رأس المال في الذمة بأن وصفه في العقد صح بشرط إحضاره وقبضه في المجلس. (الثاني) أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف ضبطاً يعرفه وينفي الجهالة عنه كالدرام والحبوب والثياب والحيوان. فلا يصح في الجلود لاختلاف أجزائها بالرقة والغلظ. ولا في ذي الأجزاء المقصودة التي لا تنضبط كالهريسة والغالية(٢) ولا فيما دخلته النار لإحالته كالخبز واللحم المشوي. فإن دخلته النار للتمييز من غير تأثير فيه كالسمن والعسل صح السلم فيه. (الثالث) أن يكون معيناً. فلا يصح أسلمت إليك كذا في هذا الأردب لأن المسلم فيه يجب أن يكون ديناً ملتزماً في الذمة. (الرابع) ألا يكون

(١) الكالىء بالكالىء. أي النسيئة بالنسيئة. ولو دفع رأس المال وأجل البعض صح السلم فيما يقابل المقبوض دون الباقي اهـ (٢) الهريسة معروفة. والغالية نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود وكافور وغيرها بنسب مختلفة اهـ.

29