60

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Daabacaha

العاصمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1356 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

ويثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا في السلم وبيع الربوي لأنه حيث امتنع فيهما الأجل فامتناع خيار الشرط أولى.

ومحلّه العقد أو مجلسه. وابتداء مدته من حين الشرط. ويسقط بانقضاء مدته. وباختيار إمضاء البيع أو فسخه.

(مسائل) (الأولى) إذا كان المبيع عبداً مسلماً أو مصحفاً فلا يجوز اشتراط الخيار لكافر. وإذا كان صيداً فلا يجوز اشتراطه لمحرم. وقيل يجوز فيهما. (الثانية) من اشترط الخيار لأجنبي فليس له خيار إلا إن مات الأجنبي في مدة الخيار فيثبت له .(الثالثة) لا يجوز اشتراط اختيار الثلاث البائع وحده في بيع البهيمة المصراة لأنه يمنع من الحلب وتركها يضرها.

(خيار العيب)

يثبت خيار العيب للمشتري إذا ظهر أن المبيع فاقد لأمر مقصود يظن وجوده بالتزام شرطي. أو تقرير فعلي. أو قضاء عرفي. (فالأول) كأن اشترط في الدابة أن تكون حاملاً فتبين خلافه فله ردها. (والثاني) كتحمير خد الجارية. وتسويد شعرها. وتصرية البهيمة أي ترك حلبها قبل بيعها لإبهام المشتري كثرة اللبن فله ردها.(والثالث) كظهور عيب بنقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صريح كفقد بعض الكتاب. وكجماح الفرس ونحر الأمة ونحو ذلك. فله رد المبيع إذا كان العيب موجوداً عند العقد. أو بعده وقبل القبض. أو بعد القبض لكن بسبب سابق عليه كقطع يد العبد بجناية سابقة جهلها المشتري أو كان في زمن الخيار. إلا إن كان العيب بسبب راجع للمشتري في جميع هذه الصور فلا رد. وإلا إن كان العيب ما يغلب وجوده في جنس المبيع كثيوبة الأمة الكبيرة. وقلع سنها. فلا

27