43

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Daabacaha

العاصمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1356 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

بالحديبية حينما صده المشركون وكان محرما بعمرة - ق) ولابد من تقديم الذبح على الحلق لقوله تعالى (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) فإن عجز عن الدم حساً أو شرعاً أخرج بقيمة الشاة طعاماً وفرقه على مساكين ذلك المكان ثم حلق. فإن عجز حلق وصام حيث شاء بعدد الأمداد. ولا قضاء عليه. فإن كان هناك طريق آخر وجب سلوكه. فإن فاته فيه الوقوف تحلل بعمل عمرة ولا قضاء عليه إن كان الطريق الذي سلكه أطول من الأول. فإن كان مساوياً له أو أقرب منه فعليه القضاء.

وأسباب الأحصار

  1. العدو

  2. الحبس ظلماً كأن حبس بدين وهو معسر

  3. الرق لمن أحرم بغير إذن سيده فله أن يتحلل ولسيده أمره بأن يتحلل فيحلق ولا صوم عليه بدل الدم على المعتمد

  4. الزوجية. فللزوج تحليل زوجته ولو من فرض الإسلام

  5. الأصلية الفرع أحرم بغير إذن أصله وإن علا فللأصل تحليل الفرع من النفل دون الفرض

  6. الدين الحال على موسر. فلصاحبه منع المدين عن الخروج لا تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه(١)

    (( الرابع - دم التخيير والتعديل )) وله سببان أيضاً: (١) قتل الصيد. فمن قتل صيداً له مثل من النعم بنقل أو حكم عدلين فقيهين فطنين خير بين ثلاثة أشياء. ذبح المثل. أو التصدق بقيمته طعاماً بسعر مكة وقت الإخراج. أو الصيام بعدد الأمداد (حيث شاء) لقوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً) - والمراد بالمثلية المقاربة في الصورة والخلقة لا في

(١) يستحب للمدين ان يوكل عنه من يقضى دينه الذى يحل في غيبته اهـ

10