42

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Daabacaha

العاصمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1356 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

أو صدقة أو نُسُك) ولأن النبي ﷺ لما سأل كعب بن عجرة رضي الله عنه (أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق من الطعام على ستة مساكين - ق) والفرق ثلاثة أصع - ويجب في شعرة أو ظفر مد أو صوم يوم. وفي شعرتين أو ظفرين مدان أو صوم يومين.

(( الثالث - دم الترتيب والتعديل )) وله سببان (١) الوطء المفسد (٢) والإحصار. (أما الوطء المفسد) فيجب بسببه على الرجل بدنة، ثم بقرة، ثم سبع من الغنم، لأن مالك روى ذلك عن معمر وعلي وأبي هريرة. ورواه البيهقي عن ابن عمر، ولا مخالف لهم - وإنما قدمت البدنة على البقرة وهي على الشياه مع كفاية كل في الأضحية عن سبعة لنصهم على ذلك: والتفاوت المفهوم من قوله ﷺ (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر - ق) فإذا فقد الشياه قوم البدنة بسعر مكة وأخرج بقيمتها طعامًا وفرقه على فقراء الحرم. فإن عجز صام عن كل مد يومًا:

(وأما الإحصار) وهو أن يمنع المحرم من إتمام نسكه بعدو ونحوه، وليس له طريق آخر، فيجب عليه أن يذبح شاة أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما حيث أحصر ثم يحلق ناويًا التحلل عند الذبح والحلق لقوله تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) ولأنه تمَّ (تحلل

9