25

Kitaabka Tahara

الطهارة

Baare

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

Daabacaha

جامعة الإمام محمد بن سعود

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

الرياض

النوع الثاني. زوال العقل بجنون أو إغماء، أو سكر، فينقض بحال. الرابع من نواقض الوضوء: مس الذكر، ففيه ثلاث روايات: إحداها: لا ينقض، لحديث قيس، وفيه: وهل هو إلا بضعة منك ١. الثانية: ينقض، لحديث بسرة بنت صفوان، وفيه: "من مس ذكره فليتوضأ ٢" قال أحمد (: حديث صحيح. الثالثة: ينقض إن قصد مسه، وقال الشيخ تقي الدين: ويستحب الوضوء عقيب الذنب، ومن مس الذكر. ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء، أو الأمرد، إذا كان لشهوة ٣. الخامس. أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات: إحداها: ينقض بكل حال، لقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ ٤. والثانية: لا ينقض بكل حال، لتقبيله ﷺ عائشة ولم يتوضأ، رواه أبو داود ٥. الثالثة. ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب، قال الشيخ تقي الدين: وإذا مس المرأة من غير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب الوضوء منه، ولا يستحب الوضوء منه ٦.

١ نيل الأوطار ج١/ ٢١٨. ٢ نيل الأوطار جم١/ ٢١٧ ذكره بلفظ: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ٣ الاختيارات: ١٦. ٤ سورة النساء آية: ٤٣. ٥ نيل الأوطار ج ١/ ٢١٥. ٦ الاختيارات: ١٦.

1 / 27