Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
98

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

للحرة، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة، ويقرع عند إرادته السفر، ويخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث بلا قضاء. (فصل، النشوز) وإذا ظهر أمارت النشوز، وعظها، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجر في في المضجع، فإن تكرر، ضرب، فإن اشتد الشقاق بعث حكمًا من كل، هما وكيلان لهما.

1 / 105