94

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

والعنة بالحاكم على الفور، والقول قول الزوج في نفي العنة، وفي وطء الثيب، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به، وقولها فيما إذا اختلفا في إمكانه، وفيما إذا كانت بكرًا وانكرت الوطء. (فصل، تزويج الأب) يلزم الولد إعفاف أصله، وعليه مؤنتهما إذاكان فاقد مهر محتاج إلى النكاح. (فصل، الصداق) سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعًا جاز أن يكون

1 / 101