87

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، مسائل في النكاح)
وهو مستحب لذي أهبة محتاج إليه وسليم دون تعبد، وصفتها دينه عاقلة بكر رأى وجهها وكفيها بعد العزم على خطبتها،
ويجمع الحر بين أربع، والعبد بين اثنتين، ويطأ بملك اليمين ما شاء،
ويزوج الأب أو الجد الصغير بالمصلحة ولو أربعًا، والمجنون الكبير بالحاجة فواحدة، والحاكم أيضًا، فإن كان له حال إفاقة انتظرت، السفيه عند الحاجة بعد إذنه لهم فواحدة، ولهم أن يأذنوا له أيضًا، والعبد الصغير لا يجبر كالكبير، ولا يجبر سيده، نعم ينكح بإذنه.

1 / 94