Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
80

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

والعمومة إلا للأم، وكذا بنوهم، والزوج، والمعتق. ومن نساء: البنت وبنت الإبن، وإن سفلت، والأم والجدة والأخت، والزوجة، والمعنقة. (فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط) ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت. وتسقط الجدات بالأم، وولد الأم بالآباء والأبناء، وولد الأبوين بالأب والإبن وابن الإبن، وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين. (فصل، موانع الإرث) وموانع الإرث: رق وقتل، وردة، واختلاف دين ودار، واستبهام موت ودور، ويورث المبغض بما ملكه بحريته.

1 / 87