77

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.
(فصل الوقف)
وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دوامًا - مع بقاء عينه - صح وقفه في غير محظور.
وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.
(فصل الهبة)
وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول،
ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب،
وإذا أرقبه شيئًا، أو

1 / 84