77Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaلما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.(فصل الوقف)وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دوامًا - مع بقاء عينه - صح وقفه في غير محظور.وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.(فصل الهبة)وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول،ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب،وإذا أرقبه شيئًا، أو1 / 84NuqulLa wadaagWeydiiso AI