Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
71

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

مثله، فإن تلف ضمنه بالمثل - إلا الماء في المفازة فبقيمتها - فإن تعذر فبالقيمة أكثر ما كانت من وقت الغضب إلى تعذره، وإن كان متقومًا فبالأكثر من الغضب إلى التلف، ولا يضمن المسكر - ولا يراق على ذمي - إلا أن يظهرها والصلبان، وآلات الملاهي تفصل فقط إن قدر عليه، والقول قول الغاضب في القيمة، والمغضوب منه في الرد. (فصل، الشفعة) لا تثبت الشفعة في المنقولات إستقلالًا، ولا بالجوار، بل في المنقسم الذي

1 / 78