Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
68

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، الإقرار) ويصح الإقرار من مطلق التصرف - إلا المكره - لكل من يثبت له الإستحقاق، ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى، وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره، وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع

1 / 75