47

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فبإطعام ستين مسكينًا.
(فصل، مسائل في الصوم)
ومن مات وعليه صيام تمكن منه أطعم عنه لكل يوم مد.
والمختار أن وليه يصوم عنه إن شاء،
والشيخ لعاجز عن الصوم، يفطر، ويفدي عن كل يوم مدًا.
والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية، وعلى الولد فالفدية أيضًا، والمريض والمسافر سفر القصر، يفطران ويقضيان.

1 / 54