Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
43

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

على كافر إلا في قريبه وعبده المسلم. (فصل، مصارف الزكاة) ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. ولا تدفع الزكاة لغني بمال أو كسب، وعبد، وكافر، وبني هاشم، والمطلب ومولاهم، ومن تلزمه نفقته.

1 / 50