Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
4

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لزينة وكبر، بواحد مكروه. (فصل السواك) والسواك سنة في كل حال ويتأكد عند الوضوء والصلاة، وتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال. (فصل نواقض الوضوء) ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني، وبنوم غير الممكن، وبالغلبة على العقل بسكر، وإغماء، ولمس الكبيرة غير المحرم،

1 / 11