37Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficiga(كتاب الزكاة)هي النماء.لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.(فصل، زكاة النعم)أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة - إلى ست وثلاثين، فبنت لبون - لها1 / 44NuqulLa wadaagWeydiiso AI