35Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaلضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.(فصل، الجنائز)وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل،والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وترًا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافورًا،ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا1 / 42NuqulLa wadaagWeydiiso AI