35

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.
(فصل، الجنائز)
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل،
والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وترًا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافورًا،
ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا

1 / 42