14Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أ'ضاء التيمم.ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر العاصي وللبرد.(فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)أقل الحيض - وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة - يوم وليلة، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريبًا، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو سبع.1 / 21NuqulLa wadaagWeydiiso AI