132Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaكتاب الصيد والذبائح(فصل الذكاة)ذكاة الحيوان المأكول بالذبح - في الحلق واللبة بتمام الحلقوم والمريء، ولو من كتابي - بجارح، لا عظم، وغير المقدور بالعقر المزهق حيث كان،وتندب التسمية والاستقبال والسرعة،وإذا أرسل بصير جارحة معلمة على صيد، حل،وذكاة الجنين ذكاة أمه، وما أبين من حي فهو ميت إلا المسك وفأرته، وشعر المأكول.1 / 139NuqulLa wadaagWeydiiso AI