123

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، القذف)
إذا قذف مكلف مختار - ليس بأصل - محصنًا جلد ثمانين)
والرقيق على النصف،
فإن أقام ببنةً بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى.
(فصل، شرب الخمر)
إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطًا للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيرًا، ولا يحد بالريح.

1 / 130