120

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

المدعي، فإن تفرق جمع عن قتيل، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يمينًا ويستحق الدية.
(فصل، كفارة القتل)
وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة لكن لا إطعام.
كتاب الحدود
(فصل، البغاة)
ويقاتل أهل البغي إذا كان لهم شوكة، وتأويل، ومطاع، بعد الإنذار، ولا يقاتل المدبر ولا مثخنهم، وأسيرهم، ولا يغنم مالهم.
(فصل، الخليفة)
شرط الإمام: كونه ذكرًا، حرًا، قرشيًا، مجتهدًا، شجاعًا، ذا رأي وكمال

1 / 127