Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
94

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Daabacaha

دار ابن كثير دمشق

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

"فصل" وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (١).

النسفي في تفسيرها: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. وروى أبو داود (١٥٦٢) عن سمُرَةَ بن جُنْدب ﵁ قال: أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نَعُد للبيع. والمراد بالصدقة الزكاة. (١) في كتاب أبي بكر ﵁: في أربع وعشرين من الإبل فما فى دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مَخَاض أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغت - يعني - ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذًا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. [من الغنم: أي تعطى زكاتها من الغنم. شاة: واحدة الغنم. بنت مخاض: لها سنة ودخلت في الثانية. بنت لبون: لها سنتان ودخلت في الثالثة. حقة:

1 / 95