Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Daabacaha
دار ابن كثير دمشق
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Daabacaha
دار ابن كثير دمشق
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) للنهي عن هذا، روى مسلم (٩٦٩) وغيره: أن علي بن أبي طالب ﵁، قال لأبي الهَياج الأسَدي: ألاَ أبْعَثُكَ على ما بَعثنَي عليه رسول الله ﷺ: أنْ لا تَدعً تِمثالا إلا طَمَسْتَه. ولا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَويْتَهُ. [تمثالًا: صورة والمراد هنا ما كان لذي روح. طمسته: محوته أو درسته. مشرفًا: مرتفعًا. سويته: مع الأرض بارتفاع قليل]. وروى مسلم (٩٧٠) عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أنْ يُجصَصَ القبرُ، وأنْ يُقْعَدَ عليه، وأنْ يُبنْى عليه. [يجصص: يوضع عليه الجص، وهو ما يسمى بالجبصين، فما بالك بوضع الرخام ونحوه، ورفع القبر وتزيينه، بعد هذا النهي الصريح من رسول الله ﷺ، فلا شك أنه حرام، لمخالفة السنَّة، وما فيه من إضاعة المال المنهي عنه شرعًا]. (٢) روى البخاري (١٢٤١) ومسلم (٢٣١٥، ٢٣١٦): أنه ﷺ بكى على ولده إبراهيم قبل موته، لما رآه يجود بنفسه، وقال: (إن الْعَينَ تَدمعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولا نَقُولُ إلا مَا يُرْضي رَبنَا، وإنا بِفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ). وروى مسلم (٩٧٦) عن أبي هريرة ﵁ قال: زارَ النبي ﷺ قبرَ أمِّهِ، فبكى وأبْكى مَنْ حَوْلَهُ. (٣) النوح والنياحة كل فعل أو قول يتضمن إظهار الجزع: وينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى، ومنه شق الجيوب ولطم الخدود ونحوها،
1 / 90