37

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Daabacaha

دار ابن كثير دمشق

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

تسعة أشهر (١). ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: ١ - الصلاة (٢) ٢ - والصوم (٣) ٣ - وقراءة القرآن (٤) ٤ - ومس المصحف وحمله (٥)

(١) استدل لأقل الحمل بقوله تعالي: " وَحَمْلُهُ وَفصالُهُ ثلَاثُونَ شهرًا /" الأحقاف ١٥/. مع قوله سبحانه: "وَفصَاله في عَامَيْن " / لقمان: ١٤/. [فصاله: فِطَامه]. فإذا كان مجموعَ الحمل والفصال ثلاثين شهرًا والفصال وحده عامين، كان الحمل ستة أشهر. ودليل غالبه وأكثره الاستقراء. (٢) انظر حاشية (٣) ص (٣٤) وحاشية (١) ص (٣٥). (٣) روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) عن أبي سعيد ﵁: أن رسول الله ﷺ قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: (ألَيْس إذَا حَاضَتْ لَمْ تصَلً وَلَمْ تَصمُْ). وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة. روى البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) واللفظ له، عن معاذة قالت: سألت عائشة- ﵂ فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ .. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. (٤) روى ابن ماجه (٥٩٦) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يَقْرَأ الجُنُبُ والحَائِضُ شيئًا مِنَ الْقُرْآن). (٥) لقوله تعالَى: " ليمسه إلا المطهرون " / الواقعة: ٧٩/. ولقوله ﷺ: (أنْ لا يمَس القرْآنَ إلا طاهِرٌ). رواه الدارقطني مرفوعًا (١/ ١٢١) ومالك في الموطأ مرسلا (١/ ١٩٩).

1 / 38