٢ - ودخول وقت الصلاة (١)
٣ - وطلب الماء
٤ - وتعذر استعماله
٥ - وإعوازه بعد الطلب
والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.
وفرائضه أربعة أشياء:
١ - النية
٢ - ومسح الوجه
٣ - ومسح اليدين
٤ - مع المرفقين
٥ - والترتيب (٢)
وسننه ثلاثة أشياء:
١ - التسمية
٢ - وتقديم اليمنى على اليسرى
٣ - والموالاة (٣)
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء:
= الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: (مَا مَنَعَكَ أنْ تُصَلًيَ).
قال: أصابتني جَنابَةٌ ولا ماءَ. قال: (عَلَيْكَ بالصَعِيدِ فَإنهُ يكفيكَ).
[الصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب].
(١) روى البخاري (٣٢٨) عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (وَجُعلتْ لِيَ الأرضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا، فأيُّمَا رَجُل مِنْ أمتى أدْركًتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَل). وعند أحمد: (٢/ ٢٢٢» أينَمَا أدرَكَتني الصَلاةُ تَمسَحْتُ وصَليتُ).
فدلت الروايتان على: أنه يتيمم ويصلى إذا لم يجد الماء، بعد دخول وقت الصلاة.
(٢) لقوله تعالى: " فَتَيَمموا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسحُوا بِوُجُوهكُم وَأيْديكُمْ منْهُ " / المائدة: ٦/.
[فتيَمموا: فاَقصدوا، وهو دليل فرضية النية، مع حديث: (إنما الأعمال بالنيات). طيبًا: طاهرًا].
(٣) اعتبارًا بالوضوء لأنه بدله. وانظر: حاشية (٥) ص (١٦).