Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Daabacaha
دار ابن كثير دمشق
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Daabacaha
دار ابن كثير دمشق
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) أي الجهة اليمنى من جسده ظهرًا وبطنًا، لما رواه البخاري (١٦٦) ومسلم (٢٦٨) عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يعْجِبُهُ التيمن في تَنَعله وَترَجُّله وَطُهُوره، وفي شأنِهَ كله. [تنعله: لبسه النعل. ترجله: تسريح شعر رأسه. طُهوره: وضوئه وغسله]. (٢) روى البخاري (٨٣٧) ومسلم (٨٤٤) وغيرهما، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا جَاءَ أحَدُكُمْ إلى الجُمُعَةِ فلْيَغتَسِلْ) ولمسلم (أرادَ أحَدُكُمْ أنْ يأتِيَ). وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي (٤٩٧): (مَنْ تَوضأ يَوْمَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفْضَلُ). [فبها ونعمت: أي فبالسنة أخذ وعمل: ونعمت السنة]. (٣) روى مالك في الموطأ (١/ ١١٧) أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يغتسل يومَ الْفِطْرِ، قبل أن يَغْدُوَ إلى المصَلى. وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى. (٤) لم أجد دليلًا نقليًا لاستحباب هذه الأغسال الثلاثة، ولعل العلماء قالوا باستحبابها قياسًا على الجمعة والعيدين، لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتماع الناس لها.
1 / 27