Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Daabacaha
دار ابن كثير دمشق
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Daabacaha
دار ابن كثير دمشق
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
مثنى حرة، وهي أرض ذات حجارة سوداء. بدت أنيابه: ظهرت، وهو كناية عن شدة ضحكه]. ولا يجوز للفقير، الذي قدر على الإطعام، صرف ذلك إلى عياله، وكذلك غيرها من الكفارات، وما ذكر فيَ الحديث خصوصية لذلك الرجل. (١) من غالب قوت أهل البلد، كالحنطة مثلًا، والمد يساوي إناءًا مكعبًا طول حرفه، ٢ و٩ سم، ويزن ما يسعه ٦٠٠ غرامًا تقريبًا. ويخرج هذا من التركة كالديون، فإن لم يكن له مال جاز الإخراج عنه، وتبرأ ذمته. روى الترمذي (٨١٧) وصحح وقفه، عن ابن عمر ﵄ قال: من مات وعليه صِيامُ شهر فَلْيُطْعِمْ عنه مكانَ كل يوم مِسكِينًا. وروى أبو داود (٢٤٠١) عن ابن عباس ﵄ قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يَصم، أطْعمَ عنه. والأولى من الإطعام أن يصوم عنه قريبه، أو من يأذن له الميت أو وارثه بالصوم، لما رواه البخاري (١٨٥١) ومسلم (١١٤٧) عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صامَ عَنْهُ وَليُهُ). وروى البخَاري (١٨٥٢) ومسلم (١١٤٨) عن ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: (نَعَمْ، فَدَينُ اللهِ أحَق أن يُقْضىَ). وهذا فين أفطر لعذر وتمكن من القضاء بأن زال عذره من مرض ونحوه قبل الموت بوقت يسع القضاء ولم يصم - وكذلك من أفطر لغير عذر مطلقًا. أما من أفطر لعذر ولم يتمكن من القضاء - بأن مات قبل زوال العذر، أو بعده بوقت لا يسع القضاء - فلاَ قضاء عنه ولا فدية. ولا إثم عليه.
1 / 107