Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Daabacaha
دار ابن كثير دمشق
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Daabacaha
دار ابن كثير دمشق
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
= وغيره عن أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: (دَعُوهُ وهَريقوا عَلى بَوْلِهَ سَجْلًا مِن مَاء - أو: ذَنوبا مِنْ مَاءْ - فَإتمَا بُعِثْتُمْ مُيسَرِينً وَلَمْ تُبعَثُوا مُعَسرِينَ). [ليقعوا به: ليزجروه بالقول أو الفعل. سجلا: دلوًا ملأى بالماء، ومثله الذنوب]. (١) المسخن في إناء من معدن بحَر الشمس، وكراهته لما قيل: من أنه يسبب مرض البرص أو يزيده. ولا يكون مكروهًا إلاَّ إذا استعمل في البدن وكان في قطر حار كالحجاز. (٢) في رفع حدث، ودليل كونه طاهرًا: ما رواه البخاري (١٩١) ومسلم: (١٦١٦) عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: جاء رسول الله ﷺ يعودُني وأنا مريض لا أعْقِلُ، فتوضأ وصب عَليَّ منْ وَضُوئِهِ. [لا أعقلَ: أي في حالة غيبوبة من شدة المرض. وضوئه: الماء الذي توضأ به] ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه. ودليل كونه غير مطهر: ما رواه مسلم (٢٨٣) وغًيره: عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا يغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ). فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا. أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته؛ وإلا لم ينه عنه؛ وهو محمول على الماء القايل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل، لأن المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث. (٣) الأشياء الطاهرة التي يستغني عنها الماء عادة، والتي لا يمكن فصلها=
1 / 11