Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
93

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
جنس الْعُقَلَاء وَلَو لم يكن اللَّفْظ عَاما فِي الْجِنْس لما صَار مجيبا بِكُل وَاحِد من الْجِنْس لجَوَاز أَن يكون المسؤول عَنهُ غير الَّذِي أجَاب بِهِ فَإِن قيل إِنَّمَا حسن أَن يُجيب بِكُل وَاحِد من الْجِنْس لِأَن اللَّفْظ يصلح لكل وَاحِد مِنْهُم قيل اللَّفْظ يصلح لمن أجَاب بِهِ وَلغيره فَيجب أَن لَا يَصح الْجَواب حَتَّى يعلم مُرَاد السَّائِل وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو قَالَ من دخل الدَّار فَلهُ دِرْهَم أَو من رد عَبدِي الْآبِق فَلهُ دِرْهَم اسْتحق كل من وجد ذَلِك مِنْهُ الْعَطاء فَدلَّ على أَن اللَّفْظ يَقْتَضِي الْكل وَأَيْضًا هُوَ أَن الْعُمُوم مِمَّا تَدْعُو الْحَاجة إِلَى الْعبارَة عَنهُ وتعم الْبلوى بِهِ فِي مصَالح الدَّين وَالدُّنْيَا فَيجب أَن يكون وضع لَهُ لفظ يدل عَلَيْهِ كَمَا وضعُوا لسَائِر مَا دعت الْحَاجة إِلَى الْعبارَة عَنهُ من الْأَعْيَان وَغَيرهَا فَإِن قيل فقد وضع لَهُ مَا يدل عَلَيْهِ وَهُوَ التَّأْكِيد قيل إِذا سلمتم أَن أَلْفَاظ التَّأْكِيد تدل على الْعُمُوم فقد سلمتم الْمَسْأَلَة لِأَن التَّأْكِيد لَا يدل إِلَّا على مَا يدل عَلَيْهِ الْمُؤَكّد وَلَا يُفِيد إِلَّا مَا أَفَادَهُ فَإِذا كَانَ لفظ التَّأْكِيد يَقْتَضِي الْعُمُوم دلّ على أَن الْمُؤَكّد اقْتَضَاهُ فَإِن قيل نعلم الْعُمُوم بالأحوال والعادات فيستغني بهَا عَن لفظ يوضع لَهُ قيل هَذَا لَا يَصح لِأَن هَذَا يخْتَص بِمن بَيْننَا وَبَينه عَادَة فِي الْخطاب فَأَما من جِهَة الله تَعَالَى فَلَا يُمكن معرفَة الْعُمُوم إِذْ لَا عَادَة بَيْننَا وَبَينه وَكَذَلِكَ لَا يُمكن معرفَة ذَلِك فِيمَا ينْقل إِلَيْنَا من الْأَخْبَار لِأَنَّهَا لَا تنقل مَعَ أحوالها وَلَا عَادَة بَيْننَا وَبَين الْمُتَكَلّم فِيمَا ينْقل إِلَيْنَا فَإِن قيل هَذَا يبطل بالطعوم والروائح فَإِن الْحَاجة ماسة إِلَى تمييزها والعبارة عَنْهَا ثمَّ لم يضعوا لكل وَاحِد مِنْهَا عبارَة تدل عَلَيْهِ قيل قد وضعُوا لذَلِك مَا يدل عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِضَافَة فَقَالُوا طعم الشهد

1 / 109