Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
80

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَلِأَن لفظ الْوُجُوب فِي الْإِيجَاب أَكثر من لفظ الْفَرْض لِأَن الْفَرْض يحْتَمل من الْمعَانِي مَا لَا يحْتَملهُ الْوَاجِب أَلا ترى أَن الْفَرْض مُسْتَعْمل فِي التَّقْدِير وَلِهَذَا يُقَال فرض الْحَاكِم نَفَقَة الْمَرْأَة إِذا قدرهَا وَيسْتَعْمل فِي الْإِنْزَال قَالَ الله تَعَالَى ﴿إِن الَّذِي فرض عَلَيْك الْقُرْآن﴾ أَي أنزل وَيسْتَعْمل فِي الْبَيَان كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿سُورَة أنزلناها وفرضناها﴾ أَي بيناها وَيسْتَعْمل فِي فرض الْقوس وَهُوَ إِذا حز طَرفَيْهِ وَالْوَاجِب لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِدًا وَهُوَ سُقُوطه عَلَيْهِ من قَوْلهم وَجب الْحَائِط وَوَجَبَت الشَّمْس فَإِذا قيل هَذَا وَاجِب كَانَ مَعْنَاهُ أَنه سقط عَلَيْهِ سقوطا لَا بُد من فعله وَكَانَ مَا قَالُوهُ بِالْعَكْسِ أولى

1 / 95