Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
71

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
لنا هُوَ أَن الْفِعْل إِنَّمَا لزمَه بِالْأَمر فَإِذا فعل ذَلِك على حسب مَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر زَالَ الْأَمر وَعَاد كَمَا كَانَ قبل الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو نهي عَن فعل شَيْء فَتَركه وَلم يتَعَرَّض لَهُ عَاد كَمَا كَانَ قبل النَّهْي فَكَذَلِك إِذا أَمر بِفعل شَيْء فَفعله وَاحْتَجُّوا بِأَن كثيرا من الْعِبَادَات أَمر الْإِنْسَان بِفِعْلِهَا ثمَّ لم تُجزئه كالمضي فِي الْحَج الْفَاسِد والإمساك فِي يَوْم ظن أَنه فِي يَوْم من شعْبَان فَبَان أَنه من رَمَضَان وَالصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة عِنْد عدم المَاء وَالتُّرَاب فَدلَّ على أَن الْإِجْزَاء يقف على دَلِيل آخر وَالْجَوَاب هُوَ أَن الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُفْسد لِلْحَجِّ والممسك فِي رَمَضَان والعادم للْمَاء وَالتُّرَاب بِالْأَمر يُجزئهُ عَن ذَلِك الْأَمر وَإِنَّمَا لزمَه الْقَضَاء بِأَمْر ثَان إِذْ لَا يجوز أَن يُؤمر بِفعل شَيْء على صفة ثمَّ لَا يُجزئهُ وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه فِي تِلْكَ الْمَوَاضِع لم يَأْتِ بالمأمور على حسب مَا تنَاوله الْأَمر فَبَقيَ الْفَرْض عَلَيْهِ وَفِي مَسْأَلَتنَا أَتَى بالمأمور على حسب مَا اقْتَضَاهُ الْأَمر وتناوله فَعَاد كَمَا كَانَ قبل الْأَمر قَالُوا وَأَيْضًا هُوَ أَن الْأَمر لَا يدل على أَكثر من الْإِيجَاب وَإِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ وَأما الْإِجْزَاء وَسُقُوط الْفَرْض فَلَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ فافتقر ذَلِك إِلَى دَلِيل آخر وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْأَمر لَا يدل على مَا ذَكرُوهُ وَلكنه يدل على أَنه أَرَادَ فعل الْمَأْمُور بِهِ على الْوَجْه الَّذِي أَمر بِهِ فَدلَّ على أَن الْأَمر قد زَالَ عَنهُ وَزَوَال الْأَمر يُوجب سُقُوط الْفَرْض وَأَنه لَا يجب عَلَيْهِ غَيره إِلَّا بِدَلِيل

1 / 86