Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
54

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مِنْهَا قَضَاء لما تَركه لم يقدر بِهِ وَلما نقدرها هَا هُنَا بالمتروك دلّ على أَنه قَضَاء لَهُ وَيدل عَنهُ كغرامات الْمُتْلفَات وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا لما جَازَ تَركه كَالصَّوْمِ فِي حق غير الْمَعْذُور وَلما ثَبت جَوَاز تَركه دلّ على أَنه غير وَاجِب كَصَوْم النَّفْل قُلْنَا قد بَينا الْجَواب فِي إِيجَاب الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت قَالُوا الْحَائِض لَا يَصح مِنْهَا فعل الصَّوْم وَلَا التَّوَصُّل إِلَى فعله فَلم يجز أَن تكون من أهل الْوُجُوب قُلْنَا ينكسر بالمحدث فَإِنَّهُ لَا يُمكنهُ فعل الصَّلَاة قبل الطَّهَارَة ثمَّ هُوَ من أهل وُجُوبهَا فَبَطل مَا قَالُوهُ

1 / 69