425

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَلِأَنَّهُ حكم لَيْسَ فِيهِ دَلِيل قَاطع فَجَاز إثْبَاته بِالْقِيَاسِ أَصله سَائِر الْأَحْكَام
وَلِأَن كل دَلِيل ثَبت فِيهِ غير هَذِه الْأَحْكَام ثَبت فِيهِ هَذِه الْأَحْكَام كَخَبَر الْوَاحِد
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْقيَاس فِي معنى خبر الْوَاحِد أَلا ترى أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يَقْتَضِي الحكم من طَرِيق الظَّن وَيجوز السَّهْو وَالْخَطَأ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِذا جَازَ إِثْبَات هَذِه الْأَحْكَام بِخَبَر الْوَاحِد جَازَ إِثْبَاتهَا بِالْقِيَاسِ
وَلِأَنَّهُم أوجبوا الْكَفَّارَة على الْأكل فِي رَمَضَان قِيَاسا على المجامع
وأوجبوا الْحَد فِي الْمُحَاربَة قِيَاسا على الردء فِي اسْتِحْقَاق الْغَنِيمَة فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك
فَإِن قيل الْكَفَّارَة فِي رَمَضَان وَاجِبَة بِالْإِجْمَاع وَكَذَلِكَ الْحَد فِي الْمُحَاربَة وَإِنَّمَا أثبتنا موضعهَا بِالْقِيَاسِ وَذَلِكَ جَائِز وَإِنَّمَا الَّذِي لَا يجوز إِيجَاب ذَلِك فِي غير الْبَاب الَّذِي ثَبت فِيهِ كإيجاب الْقطع على المختلس وَالْحَد على اللائط
قيل هُوَ وَإِن كَانَ إِيجَابا فِي الْبَاب الَّذِي وَجب فِيهِ إِلَّا أَن الْمَانِع عِنْدهم من إِيجَاب ذَلِك بِالْقِيَاسِ هُوَ أَن مِقْدَار المأثم وَمَا يفْتَقر إِلَى الْحَد فِي الردع لَا يدْرك بِالْقِيَاسِ وَلَا يُعلمهُ إِلَّا الله تَعَالَى وَهَذَا مَوْجُود فِيمَا ألزمناهم فَيجب أَن لَا يُقَاس فِيهِ
فَإِن قيل نَحن لم نوجب ذَلِك بِالْقِيَاسِ وَإِنَّمَا أوجبناه بالتنبيه وَالِاسْتِدْلَال بِالْأولَى فَإِن مأثم الْأكل أَكثر من مأثم الْجِمَاع فَإِذا وَجَبت الْكَفَّارَة فِي الْجِمَاع فَفِي الْأكل أولى

1 / 441