423Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaUsulul Fiqhقُلْنَا إِذا قَالَ حرمت السكر لِأَنَّهُ حُلْو فَالظَّاهِر أَن ذَلِك جَمِيع الْعلَّة فَإِذا قَالَ بعد ذَلِك وأحللت الْعَسَل علمنَا أَنه ذكر بعض الْعلَّة وَأَنه أَرَادَ الْحَلَاوَة مَعَ الْجِنْس وَلَيْسَ إِذا حمل اللَّفْظ على غير الظَّاهِر بِدلَالَة اقترنت بِهِ دلّ على بطلَان ظَاهره إِذا تجرد1 / 439NuqulLa wadaagWeydiiso AI