399

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٥
يجوز للعامي تَقْلِيد من شَاءَ من الْعلمَاء
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس والقفال يلْزمه الِاجْتِهَاد فِي أَعْيَان الْمُفْتِينَ وَلَا يُقَلّد إِلَّا الأعلم الأدين
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَلم يفصل
وَلِأَن من جَازَ تَقْلِيده إِذا كَانَ مُنْفَردا جَازَ تَقْلِيده وَإِن اجْتمع مَعَ غَيره كَمَا لَو كَانَا متساويين
ولأنا إِنَّمَا جَوَّزنَا للعامي أَن يُقَلّد لِأَن فِي إِيجَاب معرفَة الْعلم مشقة وإضرار وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي إِيجَاب معرفَة الأعلم
وَلِأَن النَّاس يتفاوتون فِي الِاجْتِهَاد مَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِفْظ وَقد يكون أَحدهمَا أحفظ وَالْآخر أعلم بِالِاجْتِهَادِ وَفِي معرفَة ذَلِك مشقة فَيجب أَن لَا يلْزمهُم
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذَا طَرِيقه الظَّن وَالظَّن فِي تَقْلِيد الأعلم أقوى فَوَجَبَ الْمصير إِلَيْهِ
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يُوجب أَن يتَعَلَّم الْفِقْه وَيعلم بِهِ لِأَن رُجُوعه إِلَى الِاجْتِهَاد أقوى وَلما أجمعنا على أَنه لَا يجب ذَلِك دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ

1 / 415