Tabsira Fi Usul Fiqh
التبصرة في أصول الفقه
Tifaftire
محمد حسن هيتو
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
Usulul Fiqh
وَأما الدَّلِيل على بطلَان قَول من قَالَ إِنَّه حجَّة وَلَيْسَ بِإِجْمَاع فَهُوَ أَن سكوتهم لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون دَلِيلا على الرِّضَا فَيجب أَن يصير إِجْمَاعًا أَو لَا يكون ذَلِك دَلِيلا على الرِّضَا فَيجب أَن لَا يكون حجَّة وَإِمَّا أَن يكون حجَّة وَلَا يكون إِجْمَاعًا فَلَا معنى لَهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن سكوتهم لَا يدل على الرِّضَا لِأَنَّهُ يجوز أَن يَكُونُوا لم يجتهدوا أَو اجتهدوا وَلم ينْتَه نظرهم أَو لم يظْهر الْخلاف لهيبة الْقَائِل كَمَا قَالَ ابْن عَبَّاس فِي خلاف عمر فِي الْعَوْل هِبته وَكَانَ أمرا مهيبا أَو لاعتقادهم بِأَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَإِذا احْتمل هَذِه الْوُجُوه لم يجز أَن يحمل سكوتهم على الرِّضَا والموافقة
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه لَا يجوز ترك الِاجْتِهَاد لِأَن الْعَادة نظر النَّاس فِي الْحَادِثَة عِنْد حدوثها إِذْ لَا مَانع لَهُم من ذَلِك فَلَا يجوز دَعْوَى خلاف الْعَادة وَلَا ترك الِاجْتِهَاد لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى محَال وَذَلِكَ أَنه إِذا أَخطَأ الْمُجْتَهد مِنْهُم وَترك الْبَاقُونَ الِاجْتِهَاد فقد أَخطَأ الْجَمِيع وخلا الْعَصْر عَن الْحق وَقد قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَخْلُو عصر من الْأَعْصَار من قَائِم لله تَعَالَى بِحَق
وَلَا يجوز أَن لَا يظهروا الْخلاف لِأَن ذَلِك أَيْضا خلاف الْعَادة
وَلَا يجوز أَن يَكُونُوا فِي مهلة النّظر لِأَن ذَلِك لَا يَمْتَد إِلَى أَن ينقرض الْعَصْر
وَلَا يجوز أَن لَا يظهروا الْخلاف للهيبة لِأَن الهيبة لَا تمنع إِظْهَار الْخلاف فِي الْأَحْكَام وَلِهَذَا ردَّتْ امْرَأَة على عمر ﵁ فِي المغالاة فِي الصَدَاق فَقَالَت أيعطينا الله وتمنعنا يَا ابْن الْخطاب وَرُوِيَ انها قَالَت يَا عمر قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا﴾ فَقَالَ عمر ﵁ امْرَأَة خَاصَمت عمر فَخَصمته
1 / 393