374

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ١٢
إِذا اخْتلفت الصَّحَابَة فِي مَسْأَلَتَيْنِ على قَوْلَيْنِ فَذَهَبت طَائِفَة مِنْهُمَا إِلَى حكم وَاحِد وصرحت بالتسوية بَينهمَا وَذَهَبت الطَّائِفَة الْأُخْرَى إِلَى حكم آخر وصرحت بالتسوية بَينهمَا فَهَل يجوز لمن بعدهمَا أَن يَأْخُذ بقول أَحدهمَا فِي مَسْأَلَة وَبقول الآخر فِي الْمَسْأَلَة الْأُخْرَى فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا يجوز
وَالثَّانِي يجوز
وَوجه الأول هُوَ أَن هَذَا إِحْدَاث قَول ثَالِث لِأَن الْجَمِيع أَجمعُوا على التَّسْوِيَة بَينهمَا وَهَذَا التَّفْصِيل يمْنَع من التَّسْوِيَة فَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو أَجمعُوا على قَول وَاحِد فَلَا يجوز إِحْدَاث قَول ثَان
وَوجه الآخر أَنهم لم يجمعوا على التَّسْوِيَة بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي حكم وَاحِد وَإِنَّمَا سووا بَينهمَا فِي حكمين مُخْتَلفين فَجَاز لمن بعدهمَا الْأَخْذ بالتفصيل
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه وَإِن كَانَ ذَلِك فِي حكمين إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد حصل على التَّسْوِيَة بَينهمَا فَكَانَ التَّفْرِيق بَينهمَا مُخَالفا للْإِجْمَاع

1 / 390